تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 25 تعليق

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافي الوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Ayad

منذ 44 دقيقة

الصياغة بها الكثير من التفصيل الذي لا لزوم له. لا لزوم لأن يكون للدولة سلطانا علي الثقافة أو أن تتحمل تمويل اتجاه ثقافي.

الجزء الأول فيه الكفاية (حتي "حق لكل مواطن") و حتي هذا مكرر في مواد أخري.