تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (58) 63 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Samir El-Sharbaty

19 أغسطس 2012, الساعه 10:53

في رأيي أن التعليم أساس التقدم.. فيجب جعل التعليم إجباري حتى نهاية المرحلة الثانوية وفرض عقوبات على أولياء الأمور في حالة حرمان أبناءهم من التعليم ويجب وضع تشريعات للحد من التسرب من التعليم

Hani Elgebaly

21 أغسطس 2012, الساعه 19:24

يحظر الحصول على الرخص المهنية المختلفة بدون الحصول على شهادة تفيد اجتياز مرحلة التعليم الاساسية أو ما يوازيها.

Mohammed Darwish

22 أغسطس 2012, الساعه 0:49

أرجو إضافة بند إعتبار الأدوات و المواد المطلوبة في البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية و الهيئات الحكومية من الأدوات الغير خاضعة للجمارك أو الضرائب و أن توضع في بند خاص يكفل لها الحماية من الإتلاف أو السرقة أو سوء الإستخدم دون أن يكون ذلك عقبة تحول دون استخدمها على الوجه الأكمل وأن تحدد جهة غير مركزية تختص بالاشراف على هذه الأجهزة وضمان استخدمها وصيانتها

Ihab Shalabi

29 أغسطس 2012, الساعه 0:3

لن تستطيع الدوله توفير الموار لمجانية تعليم جيد ... أرجوكم إقصروا مجانية التعليم على المرحله الأساسيه فقط أما التعليم الجامعى فيجب أن يكون بمقابل ... فشلنا فى فكرة التعليم الموازى بسبب عدم الدستوريه ... لا تجعلوا الفاشل والراسب يأخذنفس دعم الطالب المتفوق فى حي إذا أنفقنا هذه المبالغ على المتمييزين سنبدع .....

Fatma Said

28 أغسطس 2012, الساعه 23:47

مفترض يطبق نظام الدولة المتقدمه فى التعليم اى ان التعليم الاساسى الزامى ومجانى حتى الثانويه العامه التى تعتبر شهادة منتهيه فى الخارج ويكون التعليم الجامعى غير مشروط بوقت معين لان من المستحيل ان يكون هناك تعليم جامعى متميز ومجانى ومفترض التعليم الجامعى المجانى يقتصر على المتفوقين ليس فى الثانويه العامه لكن فى اختبارات قبول الجامعات لكى يتخرج من الجامعات متعلمين مش جهلاء بشهادات وباقى الطلبه تتدفع مصروفات ولكن تقبل ليس على اساس المال لكن على اساس اجتيازها اختبارات القبول وايضا يلغى التعليم الفنى ويطبق نظام الثانويه العامه على الجميع ومن يريد امتهان العمل الحرفى يتعلم فى معاهد متخصصه مدة سنتين ويعمل بعد حصوله على الشهادة العلميه للمساهمه فى تغير النظره للعمل الحرفى وايضا لتوفير عماله ماهره متعلمه ولان التعليم الجامعى فى مصر اصبح جهل جامعى من كثرة العدد التى انتجت طوابير عاطلين فى كل المجالات

Sherif Sayed

20 أغسطس 2012, الساعه 19:40

أرى زيادة ما يكفل تأهيل ذوي الحاجات الخاصة والمعوقين وتعليمهم.

Ehab Ali

21 أغسطس 2012, الساعه 10:19

التعليم إلزامي في المرحلة الأساسية، و يعاقب القانون كل ولي أمر يمنع أو يعرقل بأي شكل كان المتولى أمره من الحصول على التعليم الأساسي.

التعليم الصناعي المصري

29 أغسطس 2012, الساعه 21:42

هل هناك مجانية حالياً في ظل الدروس الخصوصية حتى في الجامعة ؟ هل سألت الأسر المصرية كم يضعون من ميزانياتهم على الدروس الخصوصية والكتب والمذكرات الخارجية ؟كيف نريد تعليماً عالي الفاعلية والكفاءة مع وجود مجانية مطلقة ؟ كم الميزانية المطلوبة لتعليم فعال وهل حال بلدنا يسمح بها ؟ لماذا كانت المجانية بالأساس وهل تم استرضاء الشعب بها في وقتها ؟ لماذا يهرب الطلاب وأولياء الأمور من المدرسة الحكومية والكتاب المدرسي إلى الدروس الخصوصية والكتاب والمذكرة الخارجية ؟ هل نحن راضين عن مستوى الخريجين من المدارس أو الجامعات المصرية ؟ ما مستوى البحث العلمي والتعليم المستمر والأمية في المجتمع المصري ؟

  • لا توجد مجانية حالياً بسبب الدروس الخصوصية والكتب والمذكرات الخارجية من ابتدائي حتى الجامعة

  • المجانية كانت لضمان تنمية الانتماء للوطن ويكفي أن تتوقف عند ثالثة إعدادي

  • المجانية هي سياسة استرضاء للشعب على حساب جودة وفاعلية التعليم

  • المجانية تنهك ميزانية الدولة مما يؤثر على رواتب المعلمين والموظفين بالتعليم

  • مخرجات التعليم الحالي هي الأسوأ على الإطلاق

  • إمكانيات المدارس الحالية من معامل وورش وخامات متدهورة للغاية بسبب عدم وجود تمويل

  • إذا طلب منك دفع ألف وخمسمائة جنيه سنوياً لإبنك في المرحلة الثانوية في سبيل توفير مدرسة متطورة ومعلم مدرب براتب كافي وإدارت مدارس مستقلة تتعاقد مع المعلمين الأكفاء بعد اختيارهم باختبارات كفاءة - فهل توافق ؟

فر من مجانية التعليم المطلقة فرارك من الجهل

Usama Hader

19 أغسطس 2012, الساعه 20:21

ان يكون التعليم اجباري علي كل فرد ومحاسبه اولياء الامور في حاله تخلفهم لاولادهم عن التعليم ولابد من قانون يحاسب علي هذا لكي نقضي علي الاميه

Mohammad Diab

20 أغسطس 2012, الساعه 22:55

على الدولة الإلتزام بتوفير تعليم متكافئ لكل فئات المجتمع والإشراف والرقابة على نوعية التعليم في كل المدارس سواء الحكومية او الخاصة , التعليم إجباري لكل طفل وليس للأبوين الحق في منع الابن او الابنة من التعليم نهائيا ويجرم من يفعل ذلك.

حازم محرز

21 أغسطس 2012, الساعه 0:50

أنصح بإضافة مادة خاصة بإلزامية تعليم اللغة العربية و مادة أخرى خاصة بدور الدولة في حماية اللغة العربية و امتناعها هي و عمالها من استخدام غير اللغة العربية في المراسلات و العقود و التوجيهات. إذا اقتضت الضرورة استخدام غير العربية فيكون نصا مترجما لأصل بالعربية.

Hani Elgebaly

21 أغسطس 2012, الساعه 19:16

مجاني في مراحله الاساسية و ليس المختلفة. و تلتزم الدولة برعاية الطلبة المتفوقين علميا و اتاحة فرص المنح الداخلية و الخارجية من اجل تنميتهم.

Mohammed Darwish

21 أغسطس 2012, الساعه 21:54

أرجو إضافة بند إعتبار الأدوات و المواد المطلوبة في البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية و الهيئات الحكومية من الأدوات الغير خاضعة للجمارك أو الضرائب و أن توضع في بند خاص يكفل لها الحماية من الإتلاف أو السرقة أو سوء الإستخدم دون أن يكون ذلك عقبة تحول دون استخدمها على الوجه الأكمل وأن تحدد جهة غير مركزية تختص بالاشراف على هذه الأجهزة وضمان استخدمها وصيانتها