تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (58) 63 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohammed Darwish

22 أغسطس 2012, الساعه 0:49

أرجو إضافة بند إعتبار الأدوات و المواد المطلوبة في البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية و الهيئات الحكومية من الأدوات الغير خاضعة للجمارك أو الضرائب و أن توضع في بند خاص يكفل لها الحماية من الإتلاف أو السرقة أو سوء الإستخدم دون أن يكون ذلك عقبة تحول دون استخدمها على الوجه الأكمل وأن تحدد جهة غير مركزية تختص بالاشراف على هذه الأجهزة وضمان استخدمها وصيانتها