تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (58) 63 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


التعليم الصناعي المصري

29 أغسطس 2012, الساعه 21:42

هل هناك مجانية حالياً في ظل الدروس الخصوصية حتى في الجامعة ؟ هل سألت الأسر المصرية كم يضعون من ميزانياتهم على الدروس الخصوصية والكتب والمذكرات الخارجية ؟كيف نريد تعليماً عالي الفاعلية والكفاءة مع وجود مجانية مطلقة ؟ كم الميزانية المطلوبة لتعليم فعال وهل حال بلدنا يسمح بها ؟ لماذا كانت المجانية بالأساس وهل تم استرضاء الشعب بها في وقتها ؟ لماذا يهرب الطلاب وأولياء الأمور من المدرسة الحكومية والكتاب المدرسي إلى الدروس الخصوصية والكتاب والمذكرة الخارجية ؟ هل نحن راضين عن مستوى الخريجين من المدارس أو الجامعات المصرية ؟ ما مستوى البحث العلمي والتعليم المستمر والأمية في المجتمع المصري ؟

  • لا توجد مجانية حالياً بسبب الدروس الخصوصية والكتب والمذكرات الخارجية من ابتدائي حتى الجامعة

  • المجانية كانت لضمان تنمية الانتماء للوطن ويكفي أن تتوقف عند ثالثة إعدادي

  • المجانية هي سياسة استرضاء للشعب على حساب جودة وفاعلية التعليم

  • المجانية تنهك ميزانية الدولة مما يؤثر على رواتب المعلمين والموظفين بالتعليم

  • مخرجات التعليم الحالي هي الأسوأ على الإطلاق

  • إمكانيات المدارس الحالية من معامل وورش وخامات متدهورة للغاية بسبب عدم وجود تمويل

  • إذا طلب منك دفع ألف وخمسمائة جنيه سنوياً لإبنك في المرحلة الثانوية في سبيل توفير مدرسة متطورة ومعلم مدرب براتب كافي وإدارت مدارس مستقلة تتعاقد مع المعلمين الأكفاء بعد اختيارهم باختبارات كفاءة - فهل توافق ؟

فر من مجانية التعليم المطلقة فرارك من الجهل