تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 73 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية . ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 54 دقيقة

( ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة) من الذى يحدد هذه المده. و ما دام لم يذكر أنها وفقا لما ينظمه القانون فهل من حق المشرع أن يحدد هذة المده. نرجوا اليضاح من الجمعيه

Tarek Salah

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:18

طالما ذكرت "مدة محددة" دون تفصيل فيجب إضافة جملة "وفقا لما ينظمه القانون"

Kareem Hamouda

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:7

تحديد المدة مطلوب

Mohamed Salah

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:59

خلال 30 يوم

Osama Aid

23 أكتوبر 2012, الساعه 12:14

يجب تحديد المده

Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 15:56

أرى أن يضاف ما يلى الى نهاية المادة: " وتحدد اللوائح هذه المدة ويعلن عنها ".

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 10:34

لكل شخص حق مخاطبة اي شخص أو سلطة بالدولة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية . ويجب الرد من هذا الشخص او هذة السلطة باعلام الوصول و الرد علي المخاطبة خلال 15 يوماً من تاريخ وصول المخاطبة .

Medhat Ali

6 نوفمبر 2012, الساعه 18:47

هذه المادة بهذا الشكل مطلقة بدون ادني اجراءات لتحقيقها فمثلا من الممكن ان تكون شكاوي كثيرة غير معبرة او كيدية او مكررة لنفس الشخص اكثر من مرة . فهل معني ذلك يتم الرد في كل مرة ولو تم ارسلها لغير جهة الاتصال والمسؤلين فمن له الحق ان يحولها لجهة الاختصاص . وممكن ان يذيل الرد بالارسال فعلا طبقا للقانون دون علاج حقيقي للمشكلة او اجابة سؤال السائل ( يتم الرد طبقا للقانون دون حل )

Medhat Ali

6 نوفمبر 2012, الساعه 18:51

هذه المادة بهذا الشكل مطلقة بدون اية اجراءات لتنفيذ الهدف منها فممكن ان تصل رسائل كثيرة كيدية اوغير معبرة او مكررة لنفس الشخص بنفس الموضوع أوتصل لجهة غير الاختصاص فمن من حقه ان يحولها لجة الاختصاص ومن الممكن الرد علي الرسائل طبقا للقانون دون حل المشكلة ذاتها فما العمل ساعتها

Medhat Ali

6 نوفمبر 2012, الساعه 18:54

من الممكن اضافة فقرة ( ويحدد القانون الاجراءات لذلك )

Medhat Ali

6 نوفمبر 2012, الساعه 19:49

يجب ان يؤخذ في الاعتبار ان تكون المخاطبة ايضا والرد الكترونيا عن طريق الكمبيوتر والنت .. فليس من المعقول مع ثورة التكنولجيا هذه ولا يتم تفعيل ذلك الي الان

Mohmed Rmdan

7 نوفمبر 2012, الساعه 11:35

ويراعى فيه السرية للراسل ان اراد

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 8:49

المادة # 50 تحتاج شرح أكثر وإيضاحات لما يلى : ما هو المقصود بالسلطات العامة هل الوزراء والمحافظين ثم التدرج حتى السيد الرئيس إذا لم تستجيب هذه السلطات خلال المدة المسموح لها بالرد فيها على المواطن . وما هى المدة المحددة التى يجب على السلطات عدم تجاوزها ( هل مثلاً 15 يوماً ) . وإذا قدم المواطن مثلاً ملاحظة ومقترح لتحسين تلك الملاحظة فى أى موقع من مواقع الدولة يجب على المسؤل الرد على المواطن بكيفية تنفيذ مقترحه أو بوسيلة تطبيقه. مثال : أنا من ضمن العاملين بالخارج ومن سنوات وزرت مصر عدة مرات فى أجازاتى السنوية بسيارتى ورأيت المهازل بعينى فى موانئ الغردقة وسفاجا ونويبع ولى ملاحظات عديدة وهامة جداً وبعضها واضح أنه متعلق بفساد كبير جداً وعندى مقترحات لإزالة تلك الملاحظات وتطوير العمل بالموانئ . أسأل المسئولين : كيف أكتب لهم ( عناوين وأسماء المحافظين الرسمية للموانئ السابقة ) وكيف سيتواصلون معى وكيف سيعالجوا ملاحظاتى والعمل بالمقترحات والتى عليهم التفكير فيها وتطويرها إذا لزم الأمر . مع ضرورة نص المادة على معاقبة المسؤل المهمل فى الرد على الملاحظات للمواطنين وفقاً للقانون . وعلى القانون تغليظ تلك العقوبة .