تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 73 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية . ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Tarek Salah

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:18

طالما ذكرت "مدة محددة" دون تفصيل فيجب إضافة جملة "وفقا لما ينظمه القانون"