تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 73 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية . ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .

آخر تحديث منذ 17 دقيقة


Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:13

( ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة) من الذى يحدد هذه المده. و ما دام لم يذكر أنها وفقا لما ينظمه القانون فهل من حق المشرع أن يحدد هذة المده. نرجوا اليضاح من الجمعيه