تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (52) 33 تعليق

إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Hussein El-ghorory

20 أغسطس 2012, الساعه 20:35

توصيات توصيات "مرصد استقلال نقابة المهندسين " لمواد الدستور المتعلقة بالعمل https://www.facebook.com/photo.php?fbid=378593315547439&set=a.378593195547451.86988.191876097552496&type=1&theater علاقات العمل

مادة 1 للعمال الحق في تكوين تنظيمات نقابية* للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم دون الحاجة لإذن مسبق وبمجرد الإخطار ولا يجوز بأي شكل إجبار أي عامل على الانضمام إلى تشكيل نقابي بعينه أوالانسحاب منه.

مادة 2 لأصحاب الأعمال حق إنشاء منظمات أصحاب أعمال دون الحاجة لإذن مسبق وبمجرد الإخطار، ولهم حرية الانضمام لها أوالانسحاب منها.

مادة 3 للتنظيمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال حرية إنشاء اتحادات قومية أودولية مع تنظيمات مشابهة أوالانضمام لاتحادات قائمة.

مادة 4 لا يجوز للدولة أن تتدخل في شئون أيٍّ من المنظمات العمالية أومنظمات أصحاب العمل، كما لا يجوز وقفها أوتعليق عملها أوحلها إداريا. ويجب ضمان حماية المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل من تدخل بعضها بشئون بعض، سواء بشكل مباشر أومن خلال الأعضاء، سواء استهدف التدخل تكوينها أوأسلوب عملها أوإدارتها، وخاصةً الحماية من أية تدابير يقصد بها الدفع لإنشاء منظمات عمالية تخضع لهيمنة أصحاب العمل أومنظماتهم.

مادة 5 الجمعيات العمومية هي التي تضع وتقر الأنظمة الداخلية للتنظيمات النقابية والتي يجب أن تتيح تغيير الممثلين النقابين وأعضاء مجالس إدارات التنظيمات النقابية وتداول الإدارة عن طريق الاقتراع السري المباشر.

مادة 6 توفر الحماية اللازمة للعمال القائمين على التنظيمات النقابية ضد أي تمييز أوانتقاص من حقوقهم بسبب نشاطهم النقابي كما لا يجوزالتمييز ضد أي عامل بسبب عضويته في أي تنظيم نقابي. وعلى القائمين على إدارة التنظيمات النقابية تقديم إقرارات ذمة مالية توضح ممتلكاتهم وأموالهم قبل توليهم إدارة التنظيم ويعاقب القانون من يثبت تربحه من إدارة التظيم النقابي أواستخدام التنظيم لمصالحه الشخصية. مادة 7 للعمال* وأصحاب العمل والمنظمات الممثلة لأيٍّ منهم الحق في المفاوضة، وخصوصا لغرض حل النزاعات الجماعية، وإبرام اتفاقات العمل الجماعية وغيرها من الترتيبات. ويجوز سن تشريع وطني لتنظيم هذه المفاوضات وضمان إلزامية القرارات الناتجة عنها.

مادة 8 للعمال* والمنظمات الممثلة لهم الحق في تنظيم الإضرابات العمالية أوغيرها من أشكال الاحتجاج السلمي وفقًا لمحددات القانون.

  • المقصود بالعامل هوكل من يعمل لدى الغير (قطاع خاص أوعام) لقاء أجر، أيًا كان تصنيفه المتعارف عليه (عامل، فلاح، موظف عام، مهني) ** التنظيمات النقابية هي منظمات اجتماعية - عضويتها اختيارية - تضم فئة من المجتمع يشتركون في وضعية اجتماعية موحدة (مكان عمل – مهنة – فئة داخل مهنة – وغيرها)، وتسعى للدفاع عن حقوق أعضائها في الأجور الأعلى وشروط العمل الأفضل ورفع مستواهم المادي والمهني (أوالتقني) والمعنوي.

دوافع إدراج هذه المادة في الدستور المصري • إعطاء الفرصة للعمال وأصحاب الأعمال في تنظيم أنفسهم وتكوين كيانات تتولى الدفاع عن مصالحهم والدفاع عن حقوقهم. • إعطاء الفرصة للمنظمات العمالية للتوصل لاتفاقيات جماعية تحفظ حق العمال في ظروف عمل وعقود جيدة لأن عبء المفاوضة الجماعية أقل منه في المفاوضات التي يجريها الأفراد بمفردهم. • إعطاء الحق الأصيل للمواطن العامل في الدفاع عن حقوقه ضد أي انتهاك لها، وتقنين الوسائل المشروعة للوصول لذلك.

Khaled AlDarawy

29 أغسطس 2012, الساعه 17:48

إستبدال أو حذف "حق يكفله القانون " إلى "حق يكفله الدستور"

Mohamed Marghany

26 أغسطس 2012, الساعه 10:49

اقترح اضافة و لا يجوز وضع النقابات تحت الحراسة

Ashraf Awwad

24 أغسطس 2012, الساعه 19:10

ولا يجوز حلها او حل مجالس ادارتها من قبل اى جهه اداريه الا بحكم قضائى ويسرى ذلك على النقابات الفرعيه لا يجوز حل او تجميد نشاط اى لجنه نقابيه منتخبه انتخاب حر من قبل اى نقابه عامه دون حكم قضائى

عبدالرحمن محمد

1 سبتمبر 2012, الساعه 14:57

عبدالرحمن 1 : إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون عند طلبه ووفق قانون عام وقانون ينظم مسؤلية امواله ومن يتحملها والقطاع العام عام والقطاع الخاص خاص ,,,,,(((وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع.)))) كلام سليم .....بالنسبه (لما ذكر من مرصد استقلال نقابة المهندسين) ننقاط مهمة جدا ومطالب معضمها شرعية مالم تطمع في مشاركة صاحب المال او رأس المال امواله بطريقة ابتزاز ,,,فهذه اموال خاصه ضحوا بها اصحابها ليستفيدو ويتنامو وتزداد اعمالهم ,,فلا يحق لاحد الاقتصاص او الضغط عليهم او تضخيم التجمعات لمساندتها من قبل الحكومة او الدولة في الوصول الى التقسيم الغير العادل مع صاحب العمل ,,,,معظم الاعمال تتكبد خسائر في مصر لهذا السبب برغم انه ليس الرئيسي والسبب الرئيسي ضعف تنمية تشجيع الشراء ونقص السيولة المجتمعية والبديل الارخص للبضائع والخدمات التجارية الغير محارب من قبل الدولة او الحكومة بشكل حقيقي.

Osos First

3 سبتمبر 2012, الساعه 0:53

لا يصح ان نشير للأدني في الاعلي.. فكيف يشير الدستور الي القانون... هذا لا يصح....

Khaled Abo Mousa

4 سبتمبر 2012, الساعه 5:42

يكفله الدستووووووووووووووووووووووووووووووور

Peter Wasily

6 سبتمبر 2012, الساعه 20:35

و الا تكون علي اساس عنصري

Shehab Mohamed

7 سبتمبر 2012, الساعه 0:14

و الا تكون علي اساس ديني او طائفي

Mahmoud Moneeb

8 سبتمبر 2012, الساعه 13:38

و الا تكون علي اساس ديني او عرقي

Ahmad Emad

21 أغسطس 2012, الساعه 0:20

لا يجب ان يكون عليها وصايه من الدوله وكذلك اضافه قدره الاعضاء عن محاسبه نقابتهم اذا تقاعست عن مساعدتهم والدفاع عنهم

Mohamed Elessaily

26 أغسطس 2012, الساعه 10:34

وماذا يحدث فى حالة عدم التزام النقابات بمساءلة أعضائها؟

Usama Hefny

27 أغسطس 2012, الساعه 9:46

نص مقترح ........ للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون النقابات المهنية التي يكون لها حق تنظيم والإشراف المهني على أعضاءها