تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (52) 33 تعليق

إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


عبدالرحمن محمد

1 سبتمبر 2012, الساعه 14:57

عبدالرحمن 1 : إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون عند طلبه ووفق قانون عام وقانون ينظم مسؤلية امواله ومن يتحملها والقطاع العام عام والقطاع الخاص خاص ,,,,,(((وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع.)))) كلام سليم .....بالنسبه (لما ذكر من مرصد استقلال نقابة المهندسين) ننقاط مهمة جدا ومطالب معضمها شرعية مالم تطمع في مشاركة صاحب المال او رأس المال امواله بطريقة ابتزاز ,,,فهذه اموال خاصه ضحوا بها اصحابها ليستفيدو ويتنامو وتزداد اعمالهم ,,فلا يحق لاحد الاقتصاص او الضغط عليهم او تضخيم التجمعات لمساندتها من قبل الحكومة او الدولة في الوصول الى التقسيم الغير العادل مع صاحب العمل ,,,,معظم الاعمال تتكبد خسائر في مصر لهذا السبب برغم انه ليس الرئيسي والسبب الرئيسي ضعف تنمية تشجيع الشراء ونقص السيولة المجتمعية والبديل الارخص للبضائع والخدمات التجارية الغير محارب من قبل الدولة او الحكومة بشكل حقيقي.