تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (52) 33 تعليق

إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hussein El-ghorory

20 أغسطس 2012, الساعه 20:35

توصيات توصيات "مرصد استقلال نقابة المهندسين " لمواد الدستور المتعلقة بالعمل https://www.facebook.com/photo.php?fbid=378593315547439&set=a.378593195547451.86988.191876097552496&type=1&theater علاقات العمل

مادة 1 للعمال الحق في تكوين تنظيمات نقابية* للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم دون الحاجة لإذن مسبق وبمجرد الإخطار ولا يجوز بأي شكل إجبار أي عامل على الانضمام إلى تشكيل نقابي بعينه أوالانسحاب منه.

مادة 2 لأصحاب الأعمال حق إنشاء منظمات أصحاب أعمال دون الحاجة لإذن مسبق وبمجرد الإخطار، ولهم حرية الانضمام لها أوالانسحاب منها.

مادة 3 للتنظيمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال حرية إنشاء اتحادات قومية أودولية مع تنظيمات مشابهة أوالانضمام لاتحادات قائمة.

مادة 4 لا يجوز للدولة أن تتدخل في شئون أيٍّ من المنظمات العمالية أومنظمات أصحاب العمل، كما لا يجوز وقفها أوتعليق عملها أوحلها إداريا. ويجب ضمان حماية المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل من تدخل بعضها بشئون بعض، سواء بشكل مباشر أومن خلال الأعضاء، سواء استهدف التدخل تكوينها أوأسلوب عملها أوإدارتها، وخاصةً الحماية من أية تدابير يقصد بها الدفع لإنشاء منظمات عمالية تخضع لهيمنة أصحاب العمل أومنظماتهم.

مادة 5 الجمعيات العمومية هي التي تضع وتقر الأنظمة الداخلية للتنظيمات النقابية والتي يجب أن تتيح تغيير الممثلين النقابين وأعضاء مجالس إدارات التنظيمات النقابية وتداول الإدارة عن طريق الاقتراع السري المباشر.

مادة 6 توفر الحماية اللازمة للعمال القائمين على التنظيمات النقابية ضد أي تمييز أوانتقاص من حقوقهم بسبب نشاطهم النقابي كما لا يجوزالتمييز ضد أي عامل بسبب عضويته في أي تنظيم نقابي. وعلى القائمين على إدارة التنظيمات النقابية تقديم إقرارات ذمة مالية توضح ممتلكاتهم وأموالهم قبل توليهم إدارة التنظيم ويعاقب القانون من يثبت تربحه من إدارة التظيم النقابي أواستخدام التنظيم لمصالحه الشخصية. مادة 7 للعمال* وأصحاب العمل والمنظمات الممثلة لأيٍّ منهم الحق في المفاوضة، وخصوصا لغرض حل النزاعات الجماعية، وإبرام اتفاقات العمل الجماعية وغيرها من الترتيبات. ويجوز سن تشريع وطني لتنظيم هذه المفاوضات وضمان إلزامية القرارات الناتجة عنها.

مادة 8 للعمال* والمنظمات الممثلة لهم الحق في تنظيم الإضرابات العمالية أوغيرها من أشكال الاحتجاج السلمي وفقًا لمحددات القانون.

  • المقصود بالعامل هوكل من يعمل لدى الغير (قطاع خاص أوعام) لقاء أجر، أيًا كان تصنيفه المتعارف عليه (عامل، فلاح، موظف عام، مهني) ** التنظيمات النقابية هي منظمات اجتماعية - عضويتها اختيارية - تضم فئة من المجتمع يشتركون في وضعية اجتماعية موحدة (مكان عمل – مهنة – فئة داخل مهنة – وغيرها)، وتسعى للدفاع عن حقوق أعضائها في الأجور الأعلى وشروط العمل الأفضل ورفع مستواهم المادي والمهني (أوالتقني) والمعنوي.

دوافع إدراج هذه المادة في الدستور المصري • إعطاء الفرصة للعمال وأصحاب الأعمال في تنظيم أنفسهم وتكوين كيانات تتولى الدفاع عن مصالحهم والدفاع عن حقوقهم. • إعطاء الفرصة للمنظمات العمالية للتوصل لاتفاقيات جماعية تحفظ حق العمال في ظروف عمل وعقود جيدة لأن عبء المفاوضة الجماعية أقل منه في المفاوضات التي يجريها الأفراد بمفردهم. • إعطاء الحق الأصيل للمواطن العامل في الدفاع عن حقوقه ضد أي انتهاك لها، وتقنين الوسائل المشروعة للوصول لذلك.