إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ashraf Awwad
ولا يجوز حلها او حل مجالس ادارتها من قبل اى جهه اداريه الا بحكم قضائى ويسرى ذلك على النقابات الفرعيه لا يجوز حل او تجميد نشاط اى لجنه نقابيه منتخبه انتخاب حر من قبل اى نقابه عامه دون حكم قضائى