تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (52) 33 تعليق

إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ashraf Awwad

24 أغسطس 2012, الساعه 19:10

ولا يجوز حلها او حل مجالس ادارتها من قبل اى جهه اداريه الا بحكم قضائى ويسرى ذلك على النقابات الفرعيه لا يجوز حل او تجميد نشاط اى لجنه نقابيه منتخبه انتخاب حر من قبل اى نقابه عامه دون حكم قضائى