تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
لم يحدد كيفية تكوين الهيئة الوطنية للصحافة للإعلام و لماذا يوجد مجلس وطنى للأعلام في المادة 215
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
هل الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام مختلفة عن المجلس الوطنى للاعلام "مادة215"؟؟؟؟ ولو هما هيئتين مختلفتين ماالداعى لكل هذه الهيئات التى تتداخل أختصاصاتها وتسبب مشاكل؟؟؟
سوف تعود المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة بوق لتمجيد الحاكم والنظام, ولا حرية للصحافة والاعلام, يجب أن تكون ملكا للشعب ولها كامل الحرية فى النشر والاعلام بما يحقق المصلحة القومية للوطن.
المجلس الوطنى للإعلام يقوم بتنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية ، وتقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة -- لا يوجد تضارب في عملهما
لم يحدد كيفية تكوين الهيئة الوطنية للصحافة للإعلام و لماذا يوجد مجلس وطنى للأعلام في المادة 215
Mohamed Moheb
ده يخص مجلش الشعب ولا يخص واضعى الدستور