تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
المجلس الوطنى للإعلام يقوم بتنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية ، وتقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة -- لا يوجد تضارب في عملهما
Al-Sayed Issa
المجلس الوطنى للإعلام يقوم بتنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية ، وتقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة -- لا يوجد تضارب في عملهما