تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
لم يحدد كيفية تكوين الهيئة الوطنية للصحافة للإعلام و لماذا يوجد مجلس وطنى للأعلام في المادة 215
Mohamed Moheb
ده يخص مجلش الشعب ولا يخص واضعى الدستور