تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (216) 13 تعليق

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Magdy Sadek

7 ديسمبر 2012, الساعه 17:1

لم يحدد كيفية تكوين الهيئة الوطنية للصحافة للإعلام و لماذا يوجد مجلس وطنى للأعلام في المادة 215