تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (216) 13 تعليق

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


moha wafaa

8 ديسمبر 2012, الساعه 14:8

سوف تعود المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة بوق لتمجيد الحاكم والنظام, ولا حرية للصحافة والاعلام, يجب أن تكون ملكا للشعب ولها كامل الحرية فى النشر والاعلام بما يحقق المصلحة القومية للوطن.