تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (216) 13 تعليق

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 13:6

هل الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام مختلفة عن المجلس الوطنى للاعلام "مادة215"؟؟؟؟ ولو هما هيئتين مختلفتين ماالداعى لكل هذه الهيئات التى تتداخل أختصاصاتها وتسبب مشاكل؟؟؟