تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (210) 71 تعليق

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


أفضل التعليقات

Ali Nosair

13 سبتمبر 2012, الساعه 11:36

لماذا عشر سنوات الرجاء إستمرار الإشراف القضائى على الإنتخابات وعدم تحديده بزمن معين ، لا تضيقوا على أنفسكم ولا تربطوا أنفسكم بعشر سنوات ، لا أحد يعلم ما سيحدث فى المستقبل ، وساعتها ستندمون على هذه المادة

Emad Eldin Abd ElKarim

17 سبتمبر 2012, الساعه 18:59

ماذا عن المصريين فى الخارج وكيف سيتم الاقتراع والفرز بواسطة اعضاء من السلطه القضائيه لذا اقترح اضافت هذة الفقرة (ويستثنى االنتخابات والاستفتاءات فى الخرج من شرط العشر سنوات)

Emad Eldin Abd ElKarim

20 سبتمبر 2012, الساعه 19:24

اقترح حذف هذه الجمله (واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور) واضافتها الى المدة الانتقاليه(2) او جعلها ماده انتقاليه منفصله

Eman Eltahlawy

22 سبتمبر 2012, الساعه 2:52

نريد الاشراف القضاءئ الكامل و على كل صندوق و الفرز داخل اللجان بواسطة القضاء

Wael Neo

15 سبتمبر 2012, الساعه 11:59

أرفض مدة العشر سنوات وأطلب استمرار الإشراف القضائي في الإنتخابات بدون مدة زمنية

ZA Bst Inceptioner

منذ 26 دقيقة

نفس الاعيب نظام مبرك الغبية والمكشوفة ...الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات ليس له سوي معني واحد فقط وهي وجود نية لتزويرها ..لاتنسو ان القضاة هم من اشرفو علي انتخابات مجلس العشب والشوري والرئاسية التي فزتم فيها يا اندال

Hesham Nour EL Din

21 سبتمبر 2012, الساعه 16:35

عرفنا أن المفوضية الوطنية تتكون من تسعة مستشارين من هيئات قضائية مختلفة . إذن هى هيئة مستقلة محدودة العدد و محددة الوصف ولا يتبعها ولا تتبع أحد ، من الجائز أن نتصور أنها تستعين ببعض الموظفين فى أعمال السكرتارية أو التحضير أو الإتصالات ، لكن .. ما معنى كلمة أعضاء تابعون لها يديرون العملية الإنتخابية ؟؟ هل يجوز لها أن تستعين بموظفى النيابة العامة ومجلس الدولة والمحاكم المختلفة للإشراف على عمليات الإقتراع ؟؟؟ لا اعتقد أن المشكل فى الصياغة بقدر ماهو فى النوايا ... المادة مرفوضة جملة وتفصيلا ... ولابد من النص على الإشراف القضائى الكامل على العملية الإنتخابية .

Hamed Dawood

25 سبتمبر 2012, الساعه 15:3

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . ويتولى عملية الإقتراع و الفرز أعضاء من السلطة القضائية ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون . كده الناس متقلقش وتبقى مرتاحه مفيش حد عارف بكره فيه ايه

Adel Moneim

13 سبتمبر 2012, الساعه 13:10

انا ارفض شرط العشر سنوات .. لازم يكون في استمرار للاشراف القضائي في اي انتخابات قادمة بدون تحديد فترة معينة

Bassem El-torky

13 سبتمبر 2012, الساعه 14:44

لا الافضل يكون فى تشكيل المفوضية قسم للساده القضاه بمناصبهم و ليس شخصهم يتولوا الاشراف على الاقتراع و الفرز و تسجيل الناخبين و العمل كله و يكون فى معاونتهم فى الاعمال الادارية اعضاء الهيئات الحكومية

Mohamed Abdou

13 سبتمبر 2012, الساعه 18:24

كلمة اعضاء من السلطة القضائية غير دقيقة حيث انه سيترتب عليها استبعاد معظم اعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية فالافضل هو عبارة اعضاء من هيئات قضائية الااذا كانت هذه المادة تعني دمج قضايا الدولة والنيابة الادارية في السلطة القضائية لان غير ذلك سيترتب عليه تفرقه بين الهيئات القضائية وهو ما سيشعل حربا بينهم

Mohamed Abdou

13 سبتمبر 2012, الساعه 18:26

وقد تستبعد النيابة العامة ايضا من الاشراف علي الانتخابات

Osama Kayed

15 سبتمبر 2012, الساعه 19:28

بدون اصدار القانون الذى يضمن استقلال ومحاسبة القضاء لا طائل ولا فائدة ولا نزاهة لتلك المفوضية