تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (210) 71 تعليق

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


ZA Bst Inceptioner

21 سبتمبر 2012, الساعه 0:50

نفس الاعيب نظام مبرك الغبية والمكشوفة ...الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات ليس له سوي معني واحد فقط وهي وجود نية لتزويرها ..لاتنسو ان القضاة هم من اشرفو علي انتخابات مجلس العشب والشوري والرئاسية التي فزتم فيها يا اندال