يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5
Bassem El-torky
لا الافضل يكون فى تشكيل المفوضية قسم للساده القضاه بمناصبهم و ليس شخصهم يتولوا الاشراف على الاقتراع و الفرز و تسجيل الناخبين و العمل كله و يكون فى معاونتهم فى الاعمال الادارية اعضاء الهيئات الحكومية