تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (210) 71 تعليق

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


أفضل التعليقات

Ali Nosair

13 سبتمبر 2012, الساعه 11:36

لماذا عشر سنوات الرجاء إستمرار الإشراف القضائى على الإنتخابات وعدم تحديده بزمن معين ، لا تضيقوا على أنفسكم ولا تربطوا أنفسكم بعشر سنوات ، لا أحد يعلم ما سيحدث فى المستقبل ، وساعتها ستندمون على هذه المادة

Emad Eldin Abd ElKarim

17 سبتمبر 2012, الساعه 18:59

ماذا عن المصريين فى الخارج وكيف سيتم الاقتراع والفرز بواسطة اعضاء من السلطه القضائيه لذا اقترح اضافت هذة الفقرة (ويستثنى االنتخابات والاستفتاءات فى الخرج من شرط العشر سنوات)

Emad Eldin Abd ElKarim

20 سبتمبر 2012, الساعه 19:24

اقترح حذف هذه الجمله (واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور) واضافتها الى المدة الانتقاليه(2) او جعلها ماده انتقاليه منفصله

أحمد سمير

29 سبتمبر 2012, الساعه 19:36

أتمنى حذف ذلك الإستثناء على أن يكون المشرفون على عمليات الفرز والإقتراع من القضاة على الدوام .

Moataz Dhief

29 سبتمبر 2012, الساعه 10:34

وتعلن المفوضيه عن رغبتها فى اعضاء بها من مستوى وظيفى معين وبمكافاه مقدره سلفا وذلك مدة الاقتراع

Assem Omar

29 سبتمبر 2012, الساعه 9:9

يجب أن ينص على إشراف قضائي كامل مع إشراك أعضاء النيابة العامة و الإدارية و المفوضين فى مجلس الدولة و قضايا الدولة للتمكن من تغطية كافة صناديق الاقتراع كما حدث فى الانتخابات الأخيرة. و إلا ستكون عودة لانتخابات ٢٠١٠

Khaled A.Hamid

29 سبتمبر 2012, الساعه 1:21

يجب ان يكون اﻻستفتاء على الدستور فى كل باب على حدة . حتى ﻻ نضيع الوقت و المال . ايضا يجب ان يقتصر اﻻستفاء على من لديهم مؤهل تعليمى مناسب اعداديه مثﻻ . فﻻ يعقل ان يقر دستور مصر امى ﻻ يعرف القراءة و الكتابه .

Mostafa Elhoushi

27 سبتمبر 2012, الساعه 17:5

برجاء أيضاً استثناء تصويت المصريين بالخارج من الإشراف القضائي في أول 10 سنوات أو بحث طريقة أخرى للسماح بتصويت المصريين بالخارج... أو على الأقل نسمح بالدول التي بها عدد قليل من المصريين يصوتون بدون إشراف قضائي... والدول التي بها أعداد كبيرة (مثل الخليج و أمريكا الشمالية) يقيم قاضي بها أثناء فترة الانتخابات... لأن المادة بوضعها الحالي لا تسمح بتصويت المصريين بالخارج في أول 10 سنوات إلا إذا تواجد قاضي في كل سفارة و هذا قد يكون غير عملي...

Adel Hasan

27 سبتمبر 2012, الساعه 9:30

تمام العشر سنوات كفيلة باخراج نماذج وعينات تستطيع ادارة الانتخابات بشكل حرفي و ممتاز انشاء الله

Mohamed Nosseir

27 سبتمبر 2012, الساعه 2:23

اتمنى ان العشر سنوات اشراف قضائى يتم ذيادتها...عشان احنا فعلا محتاجين فترة طويلة من الاشراف القضائى الكامل حتى نعتاد على الديمقراطية وتجنبا لاى شبهات....اريد ان تذيدوا الفترة الى 20 سنة على الاقل

Muhamed Hosni

26 سبتمبر 2012, الساعه 18:8

منتهي اللخبطة وعدم الفهم وعدم الخبره فقرات انتقاليه في مواد اساسية وتعارض مواد مع مواد اخري دستور زفت

احمد ابراهيم

26 سبتمبر 2012, الساعه 16:20

اما الاشراف القضائي الكامل اي قاضي لكل صندوق والافلا يتحدث احد عن نزاهة الانتخابات

Walid Salama

26 سبتمبر 2012, الساعه 15:19

ماذا عشر سنوات الرجاء إستمرار الإشراف القضائى على الإنتخابات وعدم تحديده بزمن معين ،