يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5
أتمنى حذف ذلك الإستثناء على أن يكون المشرفون على عمليات الفرز والإقتراع من القضاة على الدوام .
وتعلن المفوضيه عن رغبتها فى اعضاء بها من مستوى وظيفى معين وبمكافاه مقدره سلفا وذلك مدة الاقتراع
يجب أن ينص على إشراف قضائي كامل مع إشراك أعضاء النيابة العامة و الإدارية و المفوضين فى مجلس الدولة و قضايا الدولة للتمكن من تغطية كافة صناديق الاقتراع كما حدث فى الانتخابات الأخيرة. و إلا ستكون عودة لانتخابات ٢٠١٠
يجب ان يكون اﻻستفتاء على الدستور فى كل باب على حدة . حتى ﻻ نضيع الوقت و المال . ايضا يجب ان يقتصر اﻻستفاء على من لديهم مؤهل تعليمى مناسب اعداديه مثﻻ . فﻻ يعقل ان يقر دستور مصر امى ﻻ يعرف القراءة و الكتابه .
برجاء أيضاً استثناء تصويت المصريين بالخارج من الإشراف القضائي في أول 10 سنوات أو بحث طريقة أخرى للسماح بتصويت المصريين بالخارج... أو على الأقل نسمح بالدول التي بها عدد قليل من المصريين يصوتون بدون إشراف قضائي... والدول التي بها أعداد كبيرة (مثل الخليج و أمريكا الشمالية) يقيم قاضي بها أثناء فترة الانتخابات... لأن المادة بوضعها الحالي لا تسمح بتصويت المصريين بالخارج في أول 10 سنوات إلا إذا تواجد قاضي في كل سفارة و هذا قد يكون غير عملي...
تمام العشر سنوات كفيلة باخراج نماذج وعينات تستطيع ادارة الانتخابات بشكل حرفي و ممتاز انشاء الله
اتمنى ان العشر سنوات اشراف قضائى يتم ذيادتها...عشان احنا فعلا محتاجين فترة طويلة من الاشراف القضائى الكامل حتى نعتاد على الديمقراطية وتجنبا لاى شبهات....اريد ان تذيدوا الفترة الى 20 سنة على الاقل
منتهي اللخبطة وعدم الفهم وعدم الخبره فقرات انتقاليه في مواد اساسية وتعارض مواد مع مواد اخري دستور زفت
اما الاشراف القضائي الكامل اي قاضي لكل صندوق والافلا يتحدث احد عن نزاهة الانتخابات
ماذا عشر سنوات الرجاء إستمرار الإشراف القضائى على الإنتخابات وعدم تحديده بزمن معين ،
Ali Nosair
لماذا عشر سنوات الرجاء إستمرار الإشراف القضائى على الإنتخابات وعدم تحديده بزمن معين ، لا تضيقوا على أنفسكم ولا تربطوا أنفسكم بعشر سنوات ، لا أحد يعلم ما سيحدث فى المستقبل ، وساعتها ستندمون على هذه المادة
Emad Eldin Abd ElKarim
ماذا عن المصريين فى الخارج وكيف سيتم الاقتراع والفرز بواسطة اعضاء من السلطه القضائيه لذا اقترح اضافت هذة الفقرة (ويستثنى االنتخابات والاستفتاءات فى الخرج من شرط العشر سنوات)
Emad Eldin Abd ElKarim
اقترح حذف هذه الجمله (واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور) واضافتها الى المدة الانتقاليه(2) او جعلها ماده انتقاليه منفصله