يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5
Mohamed Nosseir
اتمنى ان العشر سنوات اشراف قضائى يتم ذيادتها...عشان احنا فعلا محتاجين فترة طويلة من الاشراف القضائى الكامل حتى نعتاد على الديمقراطية وتجنبا لاى شبهات....اريد ان تذيدوا الفترة الى 20 سنة على الاقل