تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (210) 71 تعليق

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


Mostafa Elhoushi

27 سبتمبر 2012, الساعه 17:5

برجاء أيضاً استثناء تصويت المصريين بالخارج من الإشراف القضائي في أول 10 سنوات أو بحث طريقة أخرى للسماح بتصويت المصريين بالخارج... أو على الأقل نسمح بالدول التي بها عدد قليل من المصريين يصوتون بدون إشراف قضائي... والدول التي بها أعداد كبيرة (مثل الخليج و أمريكا الشمالية) يقيم قاضي بها أثناء فترة الانتخابات... لأن المادة بوضعها الحالي لا تسمح بتصويت المصريين بالخارج في أول 10 سنوات إلا إذا تواجد قاضي في كل سفارة و هذا قد يكون غير عملي...