يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5
Khaled A.Hamid
يجب ان يكون اﻻستفتاء على الدستور فى كل باب على حدة . حتى ﻻ نضيع الوقت و المال . ايضا يجب ان يقتصر اﻻستفاء على من لديهم مؤهل تعليمى مناسب اعداديه مثﻻ . فﻻ يعقل ان يقر دستور مصر امى ﻻ يعرف القراءة و الكتابه .