تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (210) 71 تعليق

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


Assem Omar

29 سبتمبر 2012, الساعه 9:9

يجب أن ينص على إشراف قضائي كامل مع إشراك أعضاء النيابة العامة و الإدارية و المفوضين فى مجلس الدولة و قضايا الدولة للتمكن من تغطية كافة صناديق الاقتراع كما حدث فى الانتخابات الأخيرة. و إلا ستكون عودة لانتخابات ٢٠١٠