تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (210) 71 تعليق

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


Mohamed Abdou

13 سبتمبر 2012, الساعه 18:24

كلمة اعضاء من السلطة القضائية غير دقيقة حيث انه سيترتب عليها استبعاد معظم اعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية فالافضل هو عبارة اعضاء من هيئات قضائية الااذا كانت هذه المادة تعني دمج قضايا الدولة والنيابة الادارية في السلطة القضائية لان غير ذلك سيترتب عليه تفرقه بين الهيئات القضائية وهو ما سيشعل حربا بينهم