يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5
Mohamed Abdou
كلمة اعضاء من السلطة القضائية غير دقيقة حيث انه سيترتب عليها استبعاد معظم اعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية فالافضل هو عبارة اعضاء من هيئات قضائية الااذا كانت هذه المادة تعني دمج قضايا الدولة والنيابة الادارية في السلطة القضائية لان غير ذلك سيترتب عليه تفرقه بين الهيئات القضائية وهو ما سيشعل حربا بينهم