تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (210) 71 تعليق

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


Hesham Nour EL Din

21 سبتمبر 2012, الساعه 16:35

عرفنا أن المفوضية الوطنية تتكون من تسعة مستشارين من هيئات قضائية مختلفة . إذن هى هيئة مستقلة محدودة العدد و محددة الوصف ولا يتبعها ولا تتبع أحد ، من الجائز أن نتصور أنها تستعين ببعض الموظفين فى أعمال السكرتارية أو التحضير أو الإتصالات ، لكن .. ما معنى كلمة أعضاء تابعون لها يديرون العملية الإنتخابية ؟؟ هل يجوز لها أن تستعين بموظفى النيابة العامة ومجلس الدولة والمحاكم المختلفة للإشراف على عمليات الإقتراع ؟؟؟ لا اعتقد أن المشكل فى الصياغة بقدر ماهو فى النوايا ... المادة مرفوضة جملة وتفصيلا ... ولابد من النص على الإشراف القضائى الكامل على العملية الإنتخابية .