يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشىء ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، والمراقبة والتوجية للمرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها بنطاق وحدتة المحلية وتقديم المقترحات لأعضاء البرلمان والسلطات التنفيذية لإتخاذ القرارات الازمة ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
ويخضع المجلس المحلى بكامل تشكيله للمحاسبه والمراقبه وأقرار الذمه الماليه بشكل سنوى من قبل الجهات الرقابيه والمحاسبات الماليه لأن أعضاء تلك المجالس هم نواة الصلاح والفساد فى المجتمع وكثير منهم يتربحون من خلال عضويتهم بتلك المجالس
يصدر بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
mohamed musalem
اختصاص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها اختصاص مطاط وعائم وقد يؤددى الى مشاكل فى التنفيذ كما ان كلمة يدير المرافق غير واقعية فهذا يؤدى زعزعة الادارة فى الوحدة المحلية فالمجلس المنتخب قد يشرف او يراقب ولكنه لايدير
Emad Eldin
أوافق على الماده
Hamada Ibrahim
وقرارته ملزمة لرئيس الحي او القرية وله الحق في عزله بغالبية النصف + 1