يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشىء ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، والمراقبة والتوجية للمرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها بنطاق وحدتة المحلية وتقديم المقترحات لأعضاء البرلمان والسلطات التنفيذية لإتخاذ القرارات الازمة ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
Hamada El Kersh
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، والمراقبة والتوجية للمرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها بنطاق وحدتة المحلية وتقديم المقترحات لأعضاء البرلمان والسلطات التنفيذية لإتخاذ القرارات الازمة ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.