يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشىء ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
ويخضع المجلس المحلى بكامل تشكيله للمحاسبه والمراقبه وأقرار الذمه الماليه بشكل سنوى من قبل الجهات الرقابيه والمحاسبات الماليه لأن أعضاء تلك المجالس هم نواة الصلاح والفساد فى المجتمع وكثير منهم يتربحون من خلال عضويتهم بتلك المجالس
magdy hamed
ويخضع المجلس المحلى بكامل تشكيله للمحاسبه والمراقبه وأقرار الذمه الماليه بشكل سنوى من قبل الجهات الرقابيه والمحاسبات الماليه لأن أعضاء تلك المجالس هم نواة الصلاح والفساد فى المجتمع وكثير منهم يتربحون من خلال عضويتهم بتلك المجالس