تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (189) 8 تعليق

يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشىء ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

mohamed musalem

14 نوفمبر 2012, الساعه 8:39

اختصاص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها اختصاص مطاط وعائم وقد يؤددى الى مشاكل فى التنفيذ كما ان كلمة يدير المرافق غير واقعية فهذا يؤدى زعزعة الادارة فى الوحدة المحلية فالمجلس المنتخب قد يشرف او يراقب ولكنه لايدير

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 7:51

أوافق على الماده

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:46

وقرارته ملزمة لرئيس الحي او القرية وله الحق في عزله بغالبية النصف + 1

magdy hamed

منذ 4 دقيقة

ويخضع المجلس المحلى بكامل تشكيله للمحاسبه والمراقبه وأقرار الذمه الماليه بشكل سنوى من قبل الجهات الرقابيه والمحاسبات الماليه لأن أعضاء تلك المجالس هم نواة الصلاح والفساد فى المجتمع وكثير منهم يتربحون من خلال عضويتهم بتلك المجالس

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:26

موافق

amgadmoustafa

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:23

النص مقتضب جداً لدرجة عدم الوضوح

Hamada El Kersh

22 نوفمبر 2012, الساعه 10:37

يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، والمراقبة والتوجية للمرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها بنطاق وحدتة المحلية وتقديم المقترحات لأعضاء البرلمان والسلطات التنفيذية لإتخاذ القرارات الازمة ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 7:51

أوافق على الماده

mohamed musalem

14 نوفمبر 2012, الساعه 8:39

اختصاص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها اختصاص مطاط وعائم وقد يؤددى الى مشاكل فى التنفيذ كما ان كلمة يدير المرافق غير واقعية فهذا يؤدى زعزعة الادارة فى الوحدة المحلية فالمجلس المنتخب قد يشرف او يراقب ولكنه لايدير

Tam.ahm Ame

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:42

يصدر بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:46

وقرارته ملزمة لرئيس الحي او القرية وله الحق في عزله بغالبية النصف + 1