يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشىء ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
اختصاص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها اختصاص مطاط وعائم وقد يؤددى الى مشاكل فى التنفيذ كما ان كلمة يدير المرافق غير واقعية فهذا يؤدى زعزعة الادارة فى الوحدة المحلية فالمجلس المنتخب قد يشرف او يراقب ولكنه لايدير
mohamed musalem
اختصاص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها اختصاص مطاط وعائم وقد يؤددى الى مشاكل فى التنفيذ كما ان كلمة يدير المرافق غير واقعية فهذا يؤدى زعزعة الادارة فى الوحدة المحلية فالمجلس المنتخب قد يشرف او يراقب ولكنه لايدير