تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (189) 8 تعليق

يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشىء ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


mohamed musalem

14 نوفمبر 2012, الساعه 8:39

اختصاص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها اختصاص مطاط وعائم وقد يؤددى الى مشاكل فى التنفيذ كما ان كلمة يدير المرافق غير واقعية فهذا يؤدى زعزعة الادارة فى الوحدة المحلية فالمجلس المنتخب قد يشرف او يراقب ولكنه لايدير