للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (189) 8 تعليق
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشىء ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Hamada Ibrahim
وقرارته ملزمة لرئيس الحي او القرية وله الحق في عزله بغالبية النصف + 1
أضف ردك الآن !
Hamada Ibrahim
وقرارته ملزمة لرئيس الحي او القرية وله الحق في عزله بغالبية النصف + 1