تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (188) 28 تعليق

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين . ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية ( فى الوحدة المحلية ) دون أن يكون لهم صوت معدود. ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:53

تشكَّل المجالس المحلية من المستويات الثلاثة عن طريق الانتخاب العام المباشر السرى لكافة المسجلين بجداول الانتخابات، تحت إشراف القضاء المصرى. تدار الانتخابات تحت إشراف الهيئة القضائية العليا للانتخابات، وطبقا للمستويات المحلية المختلفة التابعة لتقسيم الوحدات الإدارية، على أساس المقاعد الفردية أو القائمة النسبية، المرلقة أو المفتوحة، أو كليهما، تبعا للجدول الزمني للفترة الانتقالية. مدة المجالس المحلية المنتخبة أربع سنوات، ويُجدد انتخاب نصف أعضاء كل مجلس محلي لجميع المستويات كل عامين بالتبادل، مع جواز إعادة الانتخاب لأكثر من دورة.

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:54

تُحدد شروط تر ش ح عضو المجلس المحلي على النحو التالي: ) أ( أن يكون مصري اً، مدة لاتقل عن أربعة سنوات قبل تاريخ الترشح؛ )ب ( ألا يكون دون الحادية والعشرين من العمر؛ )ج ( أن يكون اسمه مسجلا فى جداول الناخبين فى نفس منطقة المجلس المحلي المرشَّح لها؛ )د ( أن يكون وضعه قانونيا فيما يتعلق بالتجنيد؛ )ه( أن يكون حاصلا على شهادة من أحد معاهد إعداد كوادر المحليات المعتمدة من الدولة؛ )و ( ألا يكون عضوا فى مجلس الشعب، وألا يشرل منصبا وزاريا أو قضائيا أو أحد المناصب التنفيذية للدولة فى الإدارة المحلية وقت الترشح.

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:9

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

ĦŏṨsḁḿ ẮĦɱeđ

7 أكتوبر 2012, الساعه 23:59

كيف احدى وعشرين سنة كده هيكون معاه دباوم الفروض يشترط تعليم جامعى وبذلك يزيد سنه الى خمس وعشرين سنة ميلادية (6+6+3+3+4=22+مدة الخدمة العسكرية )

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:21

اين الؤهل الجامعى يجب تشجيع المواطنين على التعليم . وحتى لاياتى تاجر مخدرات لعضوية لمركز محلى .

Tamer Mahfouz

7 أكتوبر 2012, الساعه 22:26

يجب أن يتم انتخاب رئيس المجلس في الاقتراع السري المباشر من الشعب، وليس أن ينتخب أعضاء المجلس رئيسه

Yosef Yosef

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:37

السيدات والسادة أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ، يمكنكم أن تكتبوا لنا دستور ولكن هل يمكنكم أن تكتبوا لكم تاريخ ؟

لن يذكر التاريخ يوماً لكم انكم ناديتم بالحريه للجميع ولن يذكر التاريخ لكم انكم ناديتم بالفصل بين السلطات ولكن يمكنكم الآن أن تجبروا التاريخ أن يشير اليكم بالاباء المؤسسين .

إن استطعتم أن تضعوا هذه الدوله على الطريق الصحيح و تضعوا أيديكم على موضع الداء وتأتوا بالدواء سنذكركم يوماً ويذكركم التاريخ بكل الإجلال و الاحترام .

لا أرى عيب جعل مصر تنحدر إلى تلك المكانه التي انحدرت إليها إلا تلك المركزيه المقيتة ولا أرى حل إلا بالقضاء عليها ولا يوجد دواء أشد من دستور يلغي المركزيه ويضع قواعد جديده لدوله جديده تعيش بكل ابنائها وليس فقط بالقاهريين منهم . نظرة سريعة لمحافظة كل وزير يجعلك تعرف لماذا نحن متخلفين .

السيدات والساده ؛ هل تعرفون أن جميع مستشفيات مصر تتبع وزير الصحه وأنه لا يوجد أي سلطة لمحافظ المدينه على أي فرد بهذه المستشفيات

السيدات والساده ؛ هل تعرفون أن جميع أقسام الشرطة تتبع وزير الداخليه ولا يستطيع المحافظ الضغط على أي مسؤل أمني للنزول في حملة ازاله بسيطة .

قس على ذلك الكثير . بإختصار منصب المحافظ هو منصب شرفي لا يستطيع صاحبه أن يفعل الكثير عكس ما يظن البعض .

إذاً ماذا يمكن أن نفعل لنلغي هذه المركزيه وننشيء قيادات وطنيه على مستوى المحافظه تتسلم مسيرة الوطن بأكمله في يوم ما ؟

أولاً : إنتخاب المحافظ ونائبه في نفس اليوم .

ثانياً : إنتخاب المجالس المحليه ولكن يتم الانتخاب لمناصب متخصصه وليست عامه . مثلاً ؛ منصب سكرتير المحافظ لشؤن الكهرباء ، منصب سكرتير المحافظ لشؤن الصرف الصحي والموارد المائيه ، منصب سكرتير المحافظ لشؤن الصحه ، منصب سكرتير المحافظ لشؤن الأمن .... التعليم......الصناعه ....التجاره ...... الثقافه و هكذا

أي يتحول المجلس المحلي إلى مجلس وزراء مصغر منتخب يتسلم فعلياً بشكل تام جميع أعمال الوزارات المختلفه في هذه المحافظه ويكون المحافظ بمثابة رئيس الوزراء أو لو شئت قلت رئيس المحافظه .

يصبح مهمة الوزارات هي التنسيق بين المحافظات في المشاريع القوميه الكبرى وتقديم الخبره الفنيه للمحافظات الصغيره عند الحاجه إليها . طبعاً غني عن القول أن حجم هذه الوزارات سينخفض بشكل كبير جداً جداً . فمثلاً وزارة الداخليه ستتقلص إلى وزارة نوعيه للأمن القومي وليس لها أي علاقه بالعمل الشرطي الذي سيصبح مهمة المحافظ بالكامل .

ثالثاً : يصبح من حق المحافظ فرض ضرائب على مستوى المحافظه ليكون عنده سيوله تمكنه من العمل على إنجاز بعض المشروعات التي لن يجد لها تمويل من الدوله .

سيد كرار

8 أكتوبر 2012, الساعه 20:16

اين التشكيل وعدد الاعضاء او نسبة الاعضاء الى نسبة اخرى او حتى الاشارة الى القانون المنظم وكيفية الانتخاب وتحديد الدوائر وخلافه ؟!

Khaled Neda

8 أكتوبر 2012, الساعه 20:35

ينتخب رئيس الوحدة المحلية فقط وهو المسئول عن تشكيل المجلس بمعرفته وينتخب لمدة سنة فقط ويجوز ترشيحه لعدد غير محدود

Hisham El Hifny

10 أكتوبر 2012, الساعه 18:18

السن صغير جدا يكفى أن يكةن السن 25 عاما

Hesham G. Mohammed Ali

10 أكتوبر 2012, الساعه 20:7

من اب و ام مصريين ولا يتمتعوا باي جنسية اخري طيلة حياتهم

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:33

الانتخاب بنظام الانتخاب الفردي وليس القوائم

Sameh Salem

11 أكتوبر 2012, الساعه 14:3

أعتقد لو أن كل كل مجلس أنتخب رئيسه دى فيها مشكله....قولى ليه لأن ببساطة المجالس الحاليه مليانه عن أخرها فساد من الكبير للصغير ياعنى هيختروا اللى هيظبط معاهم أقترح أن يكون الأختيار من قبل مجلس الشعب ويكون المعيار هو الكفاءة والخبرة