تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (188) 28 تعليق

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين . ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية ( فى الوحدة المحلية ) دون أن يكون لهم صوت معدود. ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:54

تُحدد شروط تر ش ح عضو المجلس المحلي على النحو التالي: ) أ( أن يكون مصري اً، مدة لاتقل عن أربعة سنوات قبل تاريخ الترشح؛ )ب ( ألا يكون دون الحادية والعشرين من العمر؛ )ج ( أن يكون اسمه مسجلا فى جداول الناخبين فى نفس منطقة المجلس المحلي المرشَّح لها؛ )د ( أن يكون وضعه قانونيا فيما يتعلق بالتجنيد؛ )ه( أن يكون حاصلا على شهادة من أحد معاهد إعداد كوادر المحليات المعتمدة من الدولة؛ )و ( ألا يكون عضوا فى مجلس الشعب، وألا يشرل منصبا وزاريا أو قضائيا أو أحد المناصب التنفيذية للدولة فى الإدارة المحلية وقت الترشح.