تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (188) 28 تعليق

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين . ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية ( فى الوحدة المحلية ) دون أن يكون لهم صوت معدود. ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Sameh Salem

11 أكتوبر 2012, الساعه 14:3

أعتقد لو أن كل كل مجلس أنتخب رئيسه دى فيها مشكله....قولى ليه لأن ببساطة المجالس الحاليه مليانه عن أخرها فساد من الكبير للصغير ياعنى هيختروا اللى هيظبط معاهم أقترح أن يكون الأختيار من قبل مجلس الشعب ويكون المعيار هو الكفاءة والخبرة