تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (188) 28 تعليق

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين . ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية ( فى الوحدة المحلية ) دون أن يكون لهم صوت معدود. ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:53

تشكَّل المجالس المحلية من المستويات الثلاثة عن طريق الانتخاب العام المباشر السرى لكافة المسجلين بجداول الانتخابات، تحت إشراف القضاء المصرى. تدار الانتخابات تحت إشراف الهيئة القضائية العليا للانتخابات، وطبقا للمستويات المحلية المختلفة التابعة لتقسيم الوحدات الإدارية، على أساس المقاعد الفردية أو القائمة النسبية، المرلقة أو المفتوحة، أو كليهما، تبعا للجدول الزمني للفترة الانتقالية. مدة المجالس المحلية المنتخبة أربع سنوات، ويُجدد انتخاب نصف أعضاء كل مجلس محلي لجميع المستويات كل عامين بالتبادل، مع جواز إعادة الانتخاب لأكثر من دورة.