يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:48
كل موظف يعلم مسؤلياتة ابتداء من رئيس الجمهورية حتى الساعى فى حلايب و شلاتين مش بتوجيهات السيد الرئيس خافوا على البلد ماتجملوش بعض
(..ايا من اختصاصاته )) يجب ان تستبدل ب بعض اختصاصاته لانه لا يجوز ان يفوض الرئيس احد في العفو عن العقوبة او اعتماد القوانين او دعوة المجلس للانعقاد او ما شابه يمكن ان تضاف في نهاية الفقرة كل حسب اختصاصاته
لا نريد ان نسمع بتوجيهات السيد الرئيس خافوا على البلد عايزين مسؤل على قد المسؤلية مش سكرتارية
نريد نائبًا واحدًا واتركوا فكرة تعدد النواب الحالي الموضوع للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد
المهم المواد اللى هتبقى متروكه للقوانين تنظمها متكونش تابعه للنظام او لصالح فئه بعينها
Mostafa Elhoushi
ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.
Emad Eldin Abd ElKarim
مبدأ جيد و مهم لعدم تعطيل الأمور
Sarah Elghayaty
اين منصب نائب الرئيس؟