تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (142) 37 تعليق

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:48


أفضل التعليقات

Mostafa Elhoushi

منذ 10 دقيقة

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 16:47

مبدأ جيد و مهم لعدم تعطيل الأمور

Sarah Elghayaty

16 أكتوبر 2012, الساعه 12:24

اين منصب نائب الرئيس؟

Mohamed Zahran

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:0

واين نائب الرئيس

وائل السيد

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:54

كل موظف يعلم مسؤلياتة ابتداء من رئيس الجمهورية حتى الساعى فى حلايب و شلاتين مش بتوجيهات السيد الرئيس خافوا على البلد ماتجملوش بعض

Mohamed Salah

11 أكتوبر 2012, الساعه 22:33

بعد المحافظين يمكن أن يضاف " فيما يتعلق بوظيفته / أختصاصاتة "

Abdelrahman Abourawash

12 أكتوبر 2012, الساعه 9:16

(..ايا من اختصاصاته )) يجب ان تستبدل ب بعض اختصاصاته لانه لا يجوز ان يفوض الرئيس احد في العفو عن العقوبة او اعتماد القوانين او دعوة المجلس للانعقاد او ما شابه يمكن ان تضاف في نهاية الفقرة كل حسب اختصاصاته

Nashwa Tohamy

17 أكتوبر 2012, الساعه 9:47

اين نائب الرئيس

وائل السيد

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:51

لا نريد ان نسمع بتوجيهات السيد الرئيس خافوا على البلد عايزين مسؤل على قد المسؤلية مش سكرتارية

Mamdouh Abdel Mogib

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:42

مبدأ التفويض في بعض السلطات والمسئوليات شيء جيد

Bassem El-torky

10 أكتوبر 2012, الساعه 10:0

و أين اختصاصات السيد نائب الرئيس

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:17

نريد نائبًا واحدًا واتركوا فكرة تعدد النواب الحالي الموضوع للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد

Osama Hassan

12 أكتوبر 2012, الساعه 16:20

المهم المواد اللى هتبقى متروكه للقوانين تنظمها متكونش تابعه للنظام او لصالح فئه بعينها