للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (142) 37 تعليق
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:48
دكتور رمضان عامر
نريد نائبًا واحدًا واتركوا فكرة تعدد النواب الحالي الموضوع للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد
أضف ردك الآن !
دكتور رمضان عامر
نريد نائبًا واحدًا واتركوا فكرة تعدد النواب الحالي الموضوع للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد