يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:48
لا نريد ان نسمع بتوجيهات السيد الرئيس خافوا على البلد عايزين مسؤل على قد المسؤلية مش سكرتارية
Mohsen Abdelmasseh
ان يكون التفويض لنائب الرئيس او رئيس البرلمان على اساس انه منتخب من الشعب