تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (142) 37 تعليق

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:48


Abdelrahman Abourawash

12 أكتوبر 2012, الساعه 9:16

(..ايا من اختصاصاته )) يجب ان تستبدل ب بعض اختصاصاته لانه لا يجوز ان يفوض الرئيس احد في العفو عن العقوبة او اعتماد القوانين او دعوة المجلس للانعقاد او ما شابه يمكن ان تضاف في نهاية الفقرة كل حسب اختصاصاته