للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (142) 37 تعليق
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:48
Abdelrahman Abourawash
(..ايا من اختصاصاته )) يجب ان تستبدل ب بعض اختصاصاته لانه لا يجوز ان يفوض الرئيس احد في العفو عن العقوبة او اعتماد القوانين او دعوة المجلس للانعقاد او ما شابه يمكن ان تضاف في نهاية الفقرة كل حسب اختصاصاته
أضف ردك الآن !
Abdelrahman Abourawash
(..ايا من اختصاصاته )) يجب ان تستبدل ب بعض اختصاصاته لانه لا يجوز ان يفوض الرئيس احد في العفو عن العقوبة او اعتماد القوانين او دعوة المجلس للانعقاد او ما شابه يمكن ان تضاف في نهاية الفقرة كل حسب اختصاصاته