للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (142) 37 تعليق
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:48
وائل السيد
كل موظف يعلم مسؤلياتة ابتداء من رئيس الجمهورية حتى الساعى فى حلايب و شلاتين مش بتوجيهات السيد الرئيس خافوا على البلد ماتجملوش بعض
أضف ردك الآن !
وائل السيد
كل موظف يعلم مسؤلياتة ابتداء من رئيس الجمهورية حتى الساعى فى حلايب و شلاتين مش بتوجيهات السيد الرئيس خافوا على البلد ماتجملوش بعض