تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (141) 34 تعليق

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية) .

ملحوظة: أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة (21) فى فصل الحكومة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Mostafa Mahmoud

9 أكتوبر 2012, الساعه 15:14

يمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها بالمواد ...(والخاصة باصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ولوائح الضبط) بعد موافقة مجلس الوزراء .

Mostafa Mahmoud

9 أكتوبر 2012, الساعه 15:17

اعادة صياغتها النظام شبة رئاسي اي مختلط اقرب للرئاسي وليس نظام برلماني

سيد كرار

9 أكتوبر 2012, الساعه 18:57

يجب الفصل الواضح بين سلطات ومهام الرئيس وسلطات ومهام رئيس الوزراء تحسبا لانتمائهم لمرجعيات متضادة او متضاربة ايديولوجيا والذى قد يترتب حينها على عدم الفصل صراعا بين السلطات يسيىء الى الدولة والشعب ويرهقهم كثيرا . وعليه فيجب تحديد مهامهما حصرا فى الدستور ومن ثم فى القوانين واللوائح الشارحة بغير ذلك ستتوقف حركة التنمية والتطوير فى البلاد كثيرا وطويلا جدا .

Ali Ahmed

8 أكتوبر 2012, الساعه 20:33

مش فاهم ماذا تعني هذه المادة

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 15:58

موافق عليها بحيث يكون الرئيس مسؤلا عن العلاقات الخارجيه و الأمن القومى وتكون الحكومه هى المسؤله عن الشئون الداخليه للبلاد

Hassan Helmy

8 أكتوبر 2012, الساعه 11:5

أين نائب الرئيس؟

Hassan Radwen

9 أكتوبر 2012, الساعه 19:39

هذا النص يحتاج إلي توضيح أكثر , ما هو المقصود بأن يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ؟ وهل سيكون ذلك من قبيل تفويض الإختصاصات أم نقلاً لها أم ماذا ؟

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:14
  • كل الأوامر يجب أن تكون مكتوبة كي نتمكن من محاسبته أو محاسبة المسؤول الذي يصدر القرار
  • يتولى رئيس الجمهورية سلطاته ويشرف على أداء رئيس الوزراء ووزرائه

Mamdouh Abdel Mogib

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:40

المادة غير واضحة ويجب إعادة صياغتها

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:50

كيف يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء مع ان رئيس الوزاراء يعين من قبل رئيس الجمهورية وكيف رئيس الجمهورية يمثل مصر خارجيا ولا يمثلها داخليا لا بد من تحديد سلطات الرئيس من قبل الدستور والقانون الذي يستفتى عليهم الشعب فالشعب هو مصدر السلطات. وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها والتي يحافظ على هذا المبدا ويرعاه هو الرئيس كما ذكر في المواد السابقة فكيف ستتحكم هذه السلطات في الرئيس وموظفوه يعطوه تعليمات وظيفته

Tamer Mahfouz

7 أكتوبر 2012, الساعه 21:59

هي فين المادة 14 دي؟؟؟!!! إنتوا نايمين على ودانكوا؟

Tamer Mahfouz

7 أكتوبر 2012, الساعه 22:17

لا يجب أن يخضع رئيس الوزراء والوزراء لرئيس الجمهورية ولكن يجب أن يخضع للبرلمان

Tamer Mahfouz

منذ 23 دقيقة

هل تم إلغاء المادة 14؟