يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية) .
ملحوظة: أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة (21) فى فصل الحكومة .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
موافق عليها بحيث يكون الرئيس مسؤلا عن العلاقات الخارجيه و الأمن القومى وتكون الحكومه هى المسؤله عن الشئون الداخليه للبلاد
هذا النص يحتاج إلي توضيح أكثر , ما هو المقصود بأن يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ؟ وهل سيكون ذلك من قبيل تفويض الإختصاصات أم نقلاً لها أم ماذا ؟
كيف يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء مع ان رئيس الوزاراء يعين من قبل رئيس الجمهورية وكيف رئيس الجمهورية يمثل مصر خارجيا ولا يمثلها داخليا لا بد من تحديد سلطات الرئيس من قبل الدستور والقانون الذي يستفتى عليهم الشعب فالشعب هو مصدر السلطات. وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها والتي يحافظ على هذا المبدا ويرعاه هو الرئيس كما ذكر في المواد السابقة فكيف ستتحكم هذه السلطات في الرئيس وموظفوه يعطوه تعليمات وظيفته
لا يجب أن يخضع رئيس الوزراء والوزراء لرئيس الجمهورية ولكن يجب أن يخضع للبرلمان
Mostafa Mahmoud
يمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها بالمواد ...(والخاصة باصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ولوائح الضبط) بعد موافقة مجلس الوزراء .
Mostafa Mahmoud
اعادة صياغتها النظام شبة رئاسي اي مختلط اقرب للرئاسي وليس نظام برلماني
سيد كرار
يجب الفصل الواضح بين سلطات ومهام الرئيس وسلطات ومهام رئيس الوزراء تحسبا لانتمائهم لمرجعيات متضادة او متضاربة ايديولوجيا والذى قد يترتب حينها على عدم الفصل صراعا بين السلطات يسيىء الى الدولة والشعب ويرهقهم كثيرا . وعليه فيجب تحديد مهامهما حصرا فى الدستور ومن ثم فى القوانين واللوائح الشارحة بغير ذلك ستتوقف حركة التنمية والتطوير فى البلاد كثيرا وطويلا جدا .