تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (141) 34 تعليق

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية) .

ملحوظة: أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة (21) فى فصل الحكومة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:14
  • كل الأوامر يجب أن تكون مكتوبة كي نتمكن من محاسبته أو محاسبة المسؤول الذي يصدر القرار
  • يتولى رئيس الجمهورية سلطاته ويشرف على أداء رئيس الوزراء ووزرائه