يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية) .
ملحوظة: أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة (21) فى فصل الحكومة .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Mostafa Mahmoud
يمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها بالمواد ...(والخاصة باصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ولوائح الضبط) بعد موافقة مجلس الوزراء .