تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (141) 34 تعليق

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية) .

ملحوظة: أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة (21) فى فصل الحكومة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


سيد كرار

9 أكتوبر 2012, الساعه 18:57

يجب الفصل الواضح بين سلطات ومهام الرئيس وسلطات ومهام رئيس الوزراء تحسبا لانتمائهم لمرجعيات متضادة او متضاربة ايديولوجيا والذى قد يترتب حينها على عدم الفصل صراعا بين السلطات يسيىء الى الدولة والشعب ويرهقهم كثيرا . وعليه فيجب تحديد مهامهما حصرا فى الدستور ومن ثم فى القوانين واللوائح الشارحة بغير ذلك ستتوقف حركة التنمية والتطوير فى البلاد كثيرا وطويلا جدا .