يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية) .
ملحوظة: أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة (21) فى فصل الحكومة .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Yara Ismail
كيف يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء مع ان رئيس الوزاراء يعين من قبل رئيس الجمهورية وكيف رئيس الجمهورية يمثل مصر خارجيا ولا يمثلها داخليا لا بد من تحديد سلطات الرئيس من قبل الدستور والقانون الذي يستفتى عليهم الشعب فالشعب هو مصدر السلطات. وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها والتي يحافظ على هذا المبدا ويرعاه هو الرئيس كما ذكر في المواد السابقة فكيف ستتحكم هذه السلطات في الرئيس وموظفوه يعطوه تعليمات وظيفته