تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (122) 13 تعليق

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن . وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Bassem El-torky

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:24

على ان تكون جلسات مراقبة نشاط القوات المسلحة و جهاز الشرطة بجلسه سرية يحضرها وزير الدفاع و وزير الداخلية ووزير المخابرات العامة و ذلك كله بما لايهدد سلامة و سرية الوثائق و الملفات و الامن القومى

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:51

يجب ان تشتمل هذه المادة على مؤسسات القطاع الخاص ايضا للتاكد من سريان العمل بها وفقا للقوانين المنظمة

حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 12:13

هذه المادة لامحل لها حيث أن المجلس له حق مراقبة السلطة التفيذية بالطريقة التى يراها هو مناسبة

Galal Omran

23 أكتوبر 2012, الساعه 0:7

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات او الهيئات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن . وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .

Mahfouz Louis

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:9

لمجلس النواب ان يكلف الجهاز الرقابي المختص لفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن . وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .

Akram Ali

24 أكتوبر 2012, الساعه 11:19

اقترح اضافه الاجهزة الرقابيه الى هذة المادة مع مراعه سريه ما يتعلق بالقوات المسلحه والمن القومى على ان يكون فى جلسات سريه وبحضور الوزير المختص

Mohamed Zaater

29 أكتوبر 2012, الساعه 8:58

ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن (يضاف) وتلتزم جميع السلطات بتنقيذ ذلك

Hassan Mostafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:24

ان امتناع أي جهة حكومية أو غير حكومية أو شخص عن الادلاء بشهادته او تقديم المستندات او الأدلة المطلوبة بواسطة اللجنة المعنية يعرضه للعقوبة المنصوص عليها بالقانون (مطلوب قانون تجريم حجب المعلومات عن المؤسسات الرقابية بالدولة)

tarek khttab

6 نوفمبر 2012, الساعه 20:45

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة والخاصة ...........................) فيجب أن يكون الشعب في هيئة ممثليه رقيب علي كل المؤسسات .

king bisoo

10 نوفمبر 2012, الساعه 18:11

لا يوجد شىء اسمه فيما يراه مناسبا --- العقوبات ثم العقوبات ثم العقوبات المعرفه فى القوانين-- كفانا سلبيات 7000 سنه سرقات!!!

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 8:30

المادة # 123 مع إضافة : ويعاقب بأقصى عقوبة وفقاً للقانون من يقوم بأفعال مباشرة أو غير مباشرة تهدف لتعطيل أو إفشال عمل تلك اللجان أو التستر على أية مستندات أو بيانات أليكترونية قد تفيد أعمال اللجنة فى أداء عملها.

AhMed Magdy

19 أكتوبر 2012, الساعه 13:7

سؤال و اقتراح : بما ان السياده للشعب في الدستور الجديد و القديم ايضاً وبما ان مجلس الشعب ممثل عن الشعب وبما ان مجلس الشعب ( سلطه تشريعيه ) له الحق في ( سحب الثقه ) من حكومة ( السلطه التنفيذيه ) عندما لا تقوم بالدور المنوط بها ( لأن السياده للشعب و الشعب يري انها لا تقوم بدورها لذا سحب الثقه منها ) دون أن يعتبر ذلك تغول علي السلطه الأخري وبما أن النائب العام يعتبر ( محامي للشعب ) ولا يتم انتخابه مباشره من الشعب مثله مثل الحكومه

لماذا لا يوضع في الدستور ماده تعطي القدره لمجلس الشعب ( الممثل والمنتخب مباشرة للشعب الذي له السياده ) في سحب الثقه من النائب العام ؟

دون أن يعد ذلك تغول علي السلطه القضائيه مثله مثل الحكومه - سلطه التنفيذيه