تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (122) 13 تعليق

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن . وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 8:30

المادة # 123 مع إضافة : ويعاقب بأقصى عقوبة وفقاً للقانون من يقوم بأفعال مباشرة أو غير مباشرة تهدف لتعطيل أو إفشال عمل تلك اللجان أو التستر على أية مستندات أو بيانات أليكترونية قد تفيد أعمال اللجنة فى أداء عملها.