لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن . وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
المادة # 123 مع إضافة : ويعاقب بأقصى عقوبة وفقاً للقانون من يقوم بأفعال مباشرة أو غير مباشرة تهدف لتعطيل أو إفشال عمل تلك اللجان أو التستر على أية مستندات أو بيانات أليكترونية قد تفيد أعمال اللجنة فى أداء عملها.
لا يوجد شىء اسمه فيما يراه مناسبا --- العقوبات ثم العقوبات ثم العقوبات المعرفه فى القوانين-- كفانا سلبيات 7000 سنه سرقات!!!
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة والخاصة ...........................) فيجب أن يكون الشعب في هيئة ممثليه رقيب علي كل المؤسسات .
ان امتناع أي جهة حكومية أو غير حكومية أو شخص عن الادلاء بشهادته او تقديم المستندات او الأدلة المطلوبة بواسطة اللجنة المعنية يعرضه للعقوبة المنصوص عليها بالقانون (مطلوب قانون تجريم حجب المعلومات عن المؤسسات الرقابية بالدولة)
ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن (يضاف) وتلتزم جميع السلطات بتنقيذ ذلك
اقترح اضافه الاجهزة الرقابيه الى هذة المادة مع مراعه سريه ما يتعلق بالقوات المسلحه والمن القومى على ان يكون فى جلسات سريه وبحضور الوزير المختص
لمجلس النواب ان يكلف الجهاز الرقابي المختص لفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن . وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات او الهيئات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن . وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .
هذه المادة لامحل لها حيث أن المجلس له حق مراقبة السلطة التفيذية بالطريقة التى يراها هو مناسبة
Bassem El-torky
على ان تكون جلسات مراقبة نشاط القوات المسلحة و جهاز الشرطة بجلسه سرية يحضرها وزير الدفاع و وزير الداخلية ووزير المخابرات العامة و ذلك كله بما لايهدد سلامة و سرية الوثائق و الملفات و الامن القومى
Mohamed Sedik
يجب ان تشتمل هذه المادة على مؤسسات القطاع الخاص ايضا للتاكد من سريان العمل بها وفقا للقوانين المنظمة
حمدى جمعه
هذه المادة لامحل لها حيث أن المجلس له حق مراقبة السلطة التفيذية بالطريقة التى يراها هو مناسبة