لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن . وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Hassan Mostafa
ان امتناع أي جهة حكومية أو غير حكومية أو شخص عن الادلاء بشهادته او تقديم المستندات او الأدلة المطلوبة بواسطة اللجنة المعنية يعرضه للعقوبة المنصوص عليها بالقانون (مطلوب قانون تجريم حجب المعلومات عن المؤسسات الرقابية بالدولة)